الشيخ علي المشكيني
181
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 3 ) : ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه لأبيه - وجدّه لأبيه لا غيرهما من الأقارب - ثمّ القيّم من أحدهما ؛ أي من نصبه ناظراً في أمره ، ثمّ الحاكم الشرعي ، ثمّ عدول المؤمنين . ( مسألة 4 ) : لا يشترط العدالة في الأب والجدّ ، لكن متى ظهر الخيانة منهما ، عزلهما الحاكم . وهما مستقلّان في الولاية ، فأيّهما سبق في تصرّف نفذ ، ولو اختلفا فالمسألة مشكلة . ( مسألة 5 ) : يجوز للولىّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة ، والمضاربة بماله مع وثاقة العامل ، وتسليمه إلى أمين يعلّمه العلم والصنعة وما له نفع لدينه أو دنياه ، ويلزمه أن يصونه عمّا يفسد عقائده وأخلاقه وأعماله . ( مسألة 6 ) : يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول والمشروب ونحوهما ، وأن يخلطه بعائلته ، فيحسب حصّته من ماله ، وأمّا الكسوة فيحسب على كلٍّ على حدة . ( مسألة 7 ) : المجنون كالصغير في جميع ما ذكر ، نعم لو تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده ، فالولاية له للحاكم دون الأب والجدّ على تردّد فيه . ( مسألة 8 ) : ينفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد ؛ لا بالإسراف ولا بالتقتير ، ملاحظاً عادة أقرانه ونظرائه ، ويجب اختبار رشد الصبيّ قبل بلوغه أو عنده ليسلّم إليه أمواله بمجرّد بلوغه ورشده . في السفيه السفيه : هو الذي ليس له حالة حفظ ماله ، يصرفه في غير موضعه وينخدع ولا يبالي به . وهو محجور عليه شرعاً في أمواله وذمّته ونفسه ، فإن كان السفه متّصلًا بصغره لم يحتج إلى حجر الحاكم ، وولايته للأب والجدّ والقيّم ، وإن تجدّد بعد رشده احتاج إلى حجر الحاكم وهو الوليّ له .